الحر العاملي
167
وسائل الشيعة ( آل البيت )
22 - باب حكم المكاتب في الحدود والشهادات والفطرة . ( 29318 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي المغرا ( 1 ) عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما أعتق منه ، قلت : أرأيت ان أعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته . ( 29319 ) 2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي ( عن العمركي ) ( 1 ) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المكاتب هل عليه فطرة رمضان أو على من كاتبه أو تجوز شهادته ؟ فقال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته . ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 2 ) . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر ( 3 ) .
--> الباب 22 فيه حديثان ( 1 ) التهذيب 8 : 276 / 1005 ، والفقيه 3 : 29 / 86 ، وأورده صدره بسنده آخر في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب حد الزنا ، وأورده ذيله في الحديث 6 من الباب 23 من أبواب الشهادات . ( 1 ) في المصدر : المعزى . ( 2 ) التهذيب 8 : 277 / 1007 ، والفقيه 2 : 117 / 502 . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 137 / 144 . ( 3 ) قرب الإسناد : 120 .